ـ[صاحب العمل الذي أعمل فيه أخذ بطاقتي لشراء أسهم من شركات معروفه وتم الربح بشيك حوالي ١٥٠٠ أخذ ١٠٠٠ ج وأعطاني ٥٠٠ والسؤال إذا كانت الأسهم حلالا فما الحكم في العلاقه بيني وبين صاحب العمل مع العلم أني مدين للعمل بمبلغ وكذلك إني أخذت هذه الأموال وأنفقتها لاحتياجي إليها فما الحكم الشرعي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في الأسهم تجوز بشرطين هما ١ـ أن يكون عمل الشركة مباح في الأصل.
٢ ـ أن لا تضع شيئاً من رأس مالها في البنوك الربوية لتأخذ على ذلك فوائد، أما التسجيل أو الاكتتاب في الشركات باسم الغير فله حالتان.
الحالة الأولى: أن يكون مقابل أجرة وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: ٢٩٣١٩. فتراجع
الحالة الثانية: أن يكون بغير مقابل فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت تمنع ذلك فهو ممنوع، وإذا كانت تسمح فلا مانع.