للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من اشترى حاسوبا يظن أن به برنامجا منسوخا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد اشتريت جهاز حاسب وقد قام من باعه لي بتقسيم القرص الصلب وأنا لا أعلم هل استخدم برنامجا أصليا في ذلك أم برنامجا منسوخا وهو لا يعترف بوجوب شراء البرامج الأصلية فماذا أفعل هل أقسمه مرة أخرى ببرنامج اصلي أم لا يجب علي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن من أصحابها، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٥٩٥، ٤٥٦١٩، ٤٣٨٧٤.

والأمر الثاني: ما يتعلق بعدم علمك بما استخدمه بائع الجهاز في تقسيم جهازك هل هو برنامج أصلي أم منسوخ؟ وما يلزمك تجاه ذلك؟

وللجواب على ذلك نقول: إنه لا يلزمك شيء، لأن استخدام البائع للبرامج المنسوخة في تقسيم جهازك مجرد ظن، بل لو فرض أنك علمت يقيناً أنه قد استخدم برامج منسوخة في تقسيم جهازك، فلا يلزمك أن تقسم جهازك مرة أخرى، ويتحمل وزر ذلك من فعله.

وراجع الفتوى رقم: ٤٦١٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>