للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من يتحمل الخسارة في الحق المتنازل عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل اثنان على عمل حر لا يحتاج إلى رأس مال بمبلغ يعرفه الاثنان، فقال الأول للثاني أعطيك ٥٠٠ ريال وأقوم أنا بالعمل كاملا وأستلم الأجرة كاملة لي أو تعطيني ٥٠٠ ريال، وتقوم بالعمل كاملا وتستلم الأجرة كاملة أفتونا جزاكم الله خيراً، وكيف إن خسر الذي قام بالعمل هل له أن يطالب من الـ٥٠٠ التي لدى الآخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتنازل صاحبك لك عن استحقاقه لذلك العمل أو تنازلك له مقابل مبلغ معين يعد من بيع الحقوق المعنوية، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٦١٧٧ أن بيع الحقوق المعنوية لا حرج فيه، لأن الحقوق المعنوية لها قيمة كالحقوق المادية.

وفي حالة ما إذا حصلت خسارة على الطرف الذي اشترى الحق المعنوي فإنه يتحملها وحده ولا يتحمل منه البائع لحقه المعنوي شيئاً لأن علاقته بذلك العمل قد انتهت من وقت بيعه لحقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>