للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى حول نسخ الأسطونات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز نسخ وبيع أسطوانات كمبيوتر مقابل ٥ جنيهات للأسطوانة مع العلم أن بعض هذه الأسطوانات يكون مكتوباعليها (حقوق النسخ محفوظة) والسعر الحقيقي لها يصل إلى ٧٠٠ جنيه فهل نبتعد عن الكمبيوتر لأن معظم بيئات التشغيل منسوخة؟ وهل حقوق الملكية الفكرية وقوانينها الحديثة معترف بها عند العلماء الثقات؟ حيث إننا نعلم أن المسلمين هم أول من وضع وصنع حاسبا آليا في التاريخ ومع ذلك لم يحتفظوا بحقوق ملكية فكرية بل جعلوا علمهم للبشرية كلها!

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتوى رقم: ١٣١٦٩، والفتوى رقم: ٦٠٨٠، والفتوى رقم: ٩٧٩٧، والفتوى رقم: ٣٤٨٢٨.

وأما ما ذكرت من أن المسلمين هم أول من صنع حاسباً آلياً فهذا غير صحيح، وعلى فرض صحته، فكونهم أول من صنع حاسباً ولم يحتفظوا بملكيته الفكرية لا يسوغ الاعتداء على حقوق الآخرين المحترمة شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>