للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شراء شقة عن طريق البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء شقة سكنية بالتقسيط من أحد بنوك الإسكان حيث يدفع مقدمة ١٥٠٠٠ جنيه ويقسط الباقي على ١٥ سنة كل ٦شهور مبلغ ٥٠٠٠ جنيه أى أن السعر الإجمالي يكون ١٦٥٠٠٠ جنيه مع العلم أن السعر النقدي هو ١٠٥٠٠٠ جنيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في شراء شقة ودفع بعض ثمنها معجلاً والباقي مؤجلا يدفع بالتقسيط لأجل معلوم، ولا مانع من زيادة الثمن لأجل الدين، لأن الدين له حصة من الثمن، كما يقول العلماء، هذا إن كان البنك هو المالك لتلك الشقة أو اشتراها وانتقلت إلى ضمانه.

أما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن البنك أقرضك ثمن الشقة دفعة واحدة ثم قسط عليك الثمن مع زيادة فلا يجوز، وهذا هو عين ما تفعله البنوك الربوية، ولذا نص العلماء على أن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولو كان في صفقة جائزة في ذاتها، وهذا ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة، وإنما حرم التعامل معها في الصفقات غير المحرمة في غير حال الاضطرار لما فيه من إقرارها على المعصية والرضا بعملها وتشجيعها والعون لها على الاستمرار في المجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب.

والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وانظر في حكم التعامل مع المرابي في غير الربا الفتوى رقم: ١١٠٩٥ - والفتوى رقم: ٢٢٧١٥ - والفتوى رقم: ١٢٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>