للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بضاعة ثمنها مثلا ١٠٠٠ ريال تشتريها جمعية بـ٨٠٠ وتدعي أن ثمنها ١٢٠٠ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ١٢٠٠؟ والله المستعان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ ١٢٠٠ ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٨٤، ١١١٤٩، ٢٤٩٦٣، ٢٦٣٦٠، ٤٩٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>