ـ[قمت بعمل معاملة قرض مشتريات عن طريق مؤسسة الإغاثة الإسلامية بفلسطين بحيث تقوم المؤسسة بشراء كروت الجوال أو ما يعرف ببطاقات الهاتف المتنقل وتبيعها لي بربح ثابت هو ٩بالمئة من قيمة المبلغ الأصلي على أن أقوم أنا بسداد المبلغ خلال ٢٠ شهرا وذلك بكفالة اثنين من الموظفين لدى أحد البنوك الربوية فهل هناك من أي شبهة في هذه المعاملة
برجاء الإجابة على السؤال وعدم تحويلي لقراءة إجابة أخرى مثبتة سابقا لديكم في الموقع
ولكم خير الجزاء إن شاء الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إجراء المعاملة المذكورة في السؤال، لأنها من باب بيع المرابحة مع تقسيط الثمن، فالمرابحة هي: بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل. بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به وبزيادة عليه، وهذه الزيادة هي الربح، ولذلك سمي بيع المرابحة.
والبيع بالتقسيط جائز في الجملة بشرط أن يكون البيع الثمن معلوما عند عقد البيع غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد
والثمن في صفقتنا هنا معلوم، والربح معلوم كذلك، فإذا لم يترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط مع ما ذكرنا من معلومية الثمن والربح فلا مانع من هذا البيع، ولا دليل على بطلانه، أما إذا ترتب على التأخر في السداد زيادة في المبلغ المقسط فهذا هو الربا بعينه، وراجع الفتوى رقم: ١٧٤٢٩ والفتوى رقم: ٥٣١٤ والفتوى رقم: ٥٧٠٦ ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة مجرد أن كون الكفيلين فيها عاملين في بنك ربوي مادمت أنت لم تلتزم بفتح حساب في هذا البنك.