للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تراعى أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم وأحكام البيع بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفادتنا الشركة التي أعمل بها بأنها ستقوم ببيع سيارات بالتقسيط بالتنسيق مع شركة أخرى تعمل بمجال توريد السيارات بقيمة حوالي ١٦٠٠٠ ألف دينار بمعنى أنها أغلى من ثمنها بالحاضر في السوق بمبلغ ١٥٠٠ دينار تقريبا حيث يتم دفع قيمة ثلاثة آلاف دينار بواسطة صك باسم الشركة في البداية ثم تبدأ الشركة في إجراءات التوريد وحين تصل السيارات يتم دفع قيمة خمسة آلاف دينار عندما يتم تسليم السيارة للموظف, وباقي المبلغ يتم دفعه على أقساط ٧٢ شهرا.

هل يجوز لي ان أتعامل مع هذا النوع من البيع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بشراء السيارات بالتقسيط إذا تم ذلك بالضوابط الشرعية، فإذا كانت الشركة تقوم بذلك على سبيل الوكالة عن الموظفين، فينبغي مراعاة أحكام الوكالة بينكم وبين شركتكم، ومراعاة أحكام البيع بالتقسيط بين شركتكم والشركة الأخرى، وأما إذا كانت الشركة تشتري السيارات ثم تقوم ببيعها للموظفين فينبغي مراعاة أحكام البيع في ذلك فلا بد من أن تقوم الشركة بحيازة السيارات وتملكها ثم بيعها للموظفين، وفي كلا الحالين لا بد أن يخلو عقد البيع من الأمور المحرمة كاشتراط التأمين التجاري أو وجود فائدة ربوية عند التأخر في دفع الأقساط.

وأما المبلغ الذي يدفع في البداية فإذا كان على سبيل العربون ففيه تفصيل ينظر في الفتوى رقم: ٢٤٨١٣.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٨٤، ٤٢٤٣، ٥٣٨٧.

كما يمكنك أن تراجع في أهم أحكام الوكالة الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٢٧٢٠، ٨٠٦٨٤، ١٠٣٠١٦، ١٠٥٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>