للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[جائز إن لم يشترط المصرف زيادة في القسط عند تأخره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مواطن اشتريت سيارة من مواطن ثان، حيث إن المواطن الثاني حاصل على السيارة من قبل المصرف عن طريق أقساط شهرية، حيث إن ثمن السيارة ٢٣ ألف، وأنا المواطن الأول اشتريتها منه مقابل١٢ ألف، حيث إنني أقوم بتسديد المصرف عن طريق دفع الأقساط الشهرية ٣٠٠ دينار، دفعت ١٢ لصاحب السيارة وأدفع ٢٣ ألف للمصرف. ما الحكم في ذالك؟ وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة ما ذكرت وخلاصته أنه قد باعك السيارة بخمس وثلاثين ألف دينار، على أن تعطيه بعض الثمن وهو ١٢٠٠٠ دينار ويحيل عليك المصرف بالباقي في ذمتك من الثمن وهو ٢٣٠٠٠ دينار، وهذا لا حرج فيه، لكن شريطة ألا يكون المصرف المذكور يشترط زيادة في القسط عند تأخره، فإن كان كذلك فلا يجوز لك القبول بذلك ولا الدخول في تلك المعاملة إلا أن تكون بينك وبين صاحب السيارة فحسب، بأن تقسط إليه باقي الثمن وهو يتولى التقسيط للمصرف لأن إقرارك بالشرط المحرم وقبوله والالتزام به لا يجوز. وللمزيد انظر الفتويين: ٥٥٣، ٩٥٧٥.

كما ننبه إلى مسألة أخرى وهي أن السيارة قد تكون مرهونة للمصرف في ثمنها وإن كان كذلك فإنه لا يجوز لصاحبها بيعها على الراجح إلا إذا أذن له المصرف في ذلك. وانظر الفتوى رقم: ٧٤٨٩٩.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>