ـ[هل عدم حلق اللحية وعدم تقليم الأظافر في حال النية في تقديم أضحية عيد الأضحى سنة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وشكراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللحية يحرم حلقها سواء كان في ذي الحجة أو في غيره للمضحي أو لغيره لأن إعفاء اللحية واجب على كل مكلف مسلم ذكر، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٢٤١٠، والفتوى رقم: ٣٧٠٧، والفتوى رقم: ٢٧١١، والفتوى رقم: ١٤٥٤.
إلا ما زاد عن القبضة فيجوز الأخذ منه إذ فعله بعض الصحابة، كماهو مبين في الفتوى رقم:
٣٨٥١.
لكن من أراد أن يضحي فلا ينبغي له أن يأخذ من شعر رأسه ولا ما زاد عن القبضة من لحيته ولا من أظافره من حين يهل هلال ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته، كماهو مبين في الفتوى رقم: ٤١٢٦، والفتوى رقم: ٧١٥٠.