للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اشتراك أكثر من واحد في الأضحية بشاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاشتراك مع زوجي في أضحية وهي عبارة عن شاة واحدة أم يجب أن أضحي وحدي فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن يشترك اثنان في ثمن الأضحية بشاة واحدة، ويصح أن يشرك المضحي غيره في ثوابها كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٩٤٣٨، وعليه، فلو أرادت الزوجة أن تضحي عن نفسها فلا بد من ذبح شاة مستقلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>