للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تجزئ الأضحية إذا أكمل ثمنها من وكل بشرائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فلقد أُعطيتُ مبلغاً من المال من عائلة متوسطة الدخل وذلك لشراء أضحية للعيد أي (خروف العيد) فلما ذهبت إلى السوق وجدتُ أن المبلغ الذي معي والخاص بشراء هذه الأضحية لا يكفى لشراء أضحية مطابقة للسنة الشرعية فزدت قيمة من مالي الخاص حتى أتمكن من شراء الأضحية وذلك دون علم العائلة وذلك تفاديا للإحراج ثم أخذتُها لهم فهل هذا يجوز وهل تُقبل كأضحية منهم؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخ السائل فيما فعل بل هو مأجور إن شاء الله تعالى على إحسانه إلى العائلة حيث أكمل لهم ثمن الأضحية، وهي أضحية مجزئة عنهم إن شاء الله، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبلها.

وانظر الفتوى رقم: ٦٢١٦، والفتوى رقم: ١٤٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>