للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التصدق على المبتدع من لحم الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي إعطاء حصة لمبتدع يخالف أهل السنة في الاعتقاد وهو فقير من لحم أضحيتي علماً أني لا أعرفه شخصياً، بمعنى أني لا أعرف اعتقاده، كل ما أعرفه انتسابه لتلك الطائفة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التصدق على المبتدع من لحم الأضحية لعموم الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: في كل كبد رطبة أجر.

وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٠٥٥٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>