للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأكل من الأضحية المشتراة قبل العيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أفتونا بأن الأضحية إذا اشتريتها لي قبل أيام من العيد لا يجوز لي أن آكل منها، وكذلك إذا ضحيت لأمي وهي متوفاة تعتبر صدقة وليست أضحية لها، فأفتوني بالصحيح أرجوكم وفق الكتاب والسنة والله يوفقكم ويجزل ثوابكم لما تقدمونه من استغاثة لكل ملهوف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأكل من الضحية سنة كما يسن الإهداء منها والتصدق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته كما في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وثبت عنه أنه قال في لحوم الضحايا: فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم.

وأما الضحية عن الميت فمختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عندنا مشروعيتها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨٩٩٥، ٩٣٣٠٧، ٤٠٦٣٥، ٤٤٠٦٥، ٤٤٤٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>