للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يكف عنه المضحي إذا دخل العشر]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة العلماء: سؤالي عن الذي لم يحج ويريد أن يضحي هل يحلق شعره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.

فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا يحلق ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً، وإن كان مقصود السائل هل يحلق غير الحاج يوم النحر كما يحلق الحاج، فالجواب: أن ذلك غير مطلوب منه لأن التقرب إلى الله تعالى يوم العيد بالحلق أو التقصير إنما هو مشروع للحاج لا لأهل الأمصار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>