للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات، ويراجع الجواب رقم: ٦٥١٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>