للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة للجدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء زكاة المال للجدة؟

إن كان لا، فما حكم الذي قد أعطى زكاة ماله للجدة مرات بدون علم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الجدة شيئاً من زكاة حفيدها لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٢٢٠٣ والفتاوى المربوطة بها، ومن أعطاها الزكاة من أحفادها لم يجزئ ذلك، وعليه أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>