للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة لحملة انتخابية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الحملة الانتخابية لمرشحي التيار الإسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وعليه؛ فلا يجوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشحين الصالحين ولا غيرهم من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>