للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع زكاة المال لمركز أبحاث الإعاقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في السؤال عن ما يلي: هل يجوز أن أدفع من أموال الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملاً خيرياً، وانظر الفتوى رقم: ٥٥٦٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>