ـ[لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءاً من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: ٤٠٩٥٢.
وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.
فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلاً- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: ٤٤٠٢٠.
وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.