للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الأب زكاته لابنه المنفصل عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة على الأبناء المنفصلين عن الآباء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في بعض الحالات ولا يجوز في أخرى، فمن كان منهم فقيراً عاجزاً عن التكسب –سواء كان منفصلاً عن الأب أو مقيماً معه- فإن نفقة الولد الفقير واجبة على أبيه ولا يجوز للأب حينئذ أن يدفع زكاته له لكونه فقيراً لأنه حينئذ يسقط شيئاً من النفقة الواجبة عليه.

وإن كان الولد غارماً –أي عليه ديون عجز عن سدادها- جاز للأب أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين في تسديد الديون لأنه من الغارمين، سواء كان الولد مقيماً معه أو منفصلاً عنه.

وانظر الفتوى رقم: ٧٤٦١٠، والفتوى رقم: ٦٥٣٦، والفتوى رقم: ٢٨٥٧٢، والفتوى رقم: ٦٥١٥، والفتوى رقم: ٤٤٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>