للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تجب زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي بضائع ومتعثر في بيعها فهل أخرج الزكاة عن أصل ثمن هذه البضائع؟ أو عن ما أربحه من مكسب هذه البضائع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبضائع التي عندك في المحل أو في المستودع مما تعرضه للبيع داخلة تحت ما يسمى بعروض التجارة، وطريقة زكاتها كالتالي: أولاً: اعلم أن عروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب في أثمانها، أي أن هذه البضاعة التي تملكها لا يجب عليك أن تخرج منها أثناء تأديتك للزكاة. ثانياً: عروض التجارة (البضائع وغيرها) تقوَّم آخر الحول، أي إنك تقوم بمعرفة قيمة البضاعة التي عندك تحديداً. ثالثاً: مقدار المخرج ربع العشر أي ٢,٥ من قيمة البضائع. رابعاً: الأرباح التي جاءتك من هذه التجارة تضمها إلى أصلها التي هي العروض وتزكي الجميع في وقت واحد وهو آخر الحول. وأسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>