ـ[اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى ١٠٠٠م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جداً هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلاً- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٢٥١٣٢.
وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٣٢٦، ٢٨٦١٧، ٣٤٣٨.