للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة الأرض الزراعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى ١٠٠٠م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جداً هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلاً- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٢٥١٣٢.

وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٣٢٦، ٢٨٦١٧، ٣٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>