للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وجوب الزكاة في الحبوب يختلف حسب النية]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها يوم إخراج الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>