ـ[ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده, ثمَّ سافرقبل أن يصليها, هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:
٣٠٠٨.
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف ٢/٣٢٣.