للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده, ثمَّ سافرقبل أن يصليها, هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:

٣٠٠٨.

وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف ٢/٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>