للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح الاقتداء بمن يقصر الصلاة لأكثر من المدة المحددة شرعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن طلبة مسلمون ندرس بإحدى الدول الأوربيه ومدة الدراسة ثلات سنوات ولكن البعض منا أصر على أن يصلي قصرا طوال هذه الفترة وقالوا عندهم دليل قوى علي ذلك فهل تصح صلاتنا وراء أحدهم وهو إمام ويقصر ومن ثم نحن نكمل الصلاة أو يجب عليه هو أن يصلي وراء أحدنا صلاة كاملة؟ مع العلم أننا نضطر للصلاة أحيانا في الجامعة مما يسبب لنا بعض الإشكاليات في هذه المسألة.

أرجو الرد السريع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٧٦٧١ أن مذهب جمهور الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها أنه يتم الصلاة، وبينا أن الراجح أن هذه المدة هي أربعة أيام فأكثر، فما بالك بإقامة ثلاث سنوات.

وعليه، فالأولى أن لا تصلوا خلف هؤلاء الذين يقصرون الصلاة في هذه المدة المذكورة، وننصحهم أن يتموا صلاتهم وإن كانوا يرون جواز القصر، لأن من يقول بجواز القصر لمن لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده لا تبطل الصلاة عنده بإتمامها بخلاف من يقول بوجوب الإتمام بنية الإقامة، فإن الصلاة تبطل عندهم بقصرها في هذه المدة، والرجاء مطالعة الفتوى المشار إليها أعلاه والفتوى رقم: ٧٣٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>