للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسافة التي يباح فيها الجمع والقصر]

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعتي تبعد ثلاثا وأربعين كيلو وهي خارج المدينة ولا يحيطها سوى البر لايوجد بيوت أو سكن أو مسجد فهل يجوز لي الجمع للصلوات أنا أسمع النداء ولست مريضة والحمد لله في أمان فأذهب للمسجد لكل الصلوات لحديث رسول الله لاصلاه لجار المسجد إلا في المسجد أم يجوز اتباع الإمام من البيت؟ الرجاء الإجابه على المذهب المالكي دون المذاهب الأخر؟

مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسافة التي يعتبر قاطعها مسافرا يجوز له القصر والجمع هي المسافة الشرعية وقد حددها أهل العلم بثلاثة وثمانين كيلو تقريبا على القول الراجح من أقوال أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: ٢١٧٤٨، كما أن للجمع شروطه التي متى توفرت جاز وإلا لم يجز ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: ١٨٨٧، ٢٢٦١٤، ٦٨٤٦.

وأما حكم صلاة الجماعة فيختلف حكمها بالنسبة للمرأة عن الرجل فصلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة بالاتفاق، ولذلك عليها أن تصلي في بيتها وهو الأفضل وراجعي الفتوى رقم: ١٠٣٠٦، والفتوى رقم: ٢٢٢٤٥، أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعفه أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: ٩٧٨١، وأما الاقتداء بالإمام من البيت فقد فصل الفقهاء فيها وتراجع الفتوى رقم: ٤٠٨٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>