للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أحكام صلاة المسافر خلف المقيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عزمت السفر فصليت المغرب مع جماعة يصلون العشاء قصرا فقمت لثالثة المغرب ثم دخلت مع جماعه أخرى يصلون المغرب فدخلت معهم بنية العشاء وقد فاتتني الركعة الأولي فأكملت معهم ركعتين للعشاء قصراً وسلمت معهم فهم صلوا المغرب وأنا العشاء قصرا فما حكم عملي هذا؟

وجزاكم الله خيراً وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من نوى السفر وعزم عليه ليس له الأخذ برخص السفر من قصر الصلاة والفطر والجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة. وراجع في ذلك الفتاوى التالية: ٦٨٥١، ١٠٦٨٩، ٤٣١٦.

أما بالنسبة لصلاة المسافر خلف لمقيم فهي صحيحة إن شاء الله بشرط أن يتم ولا يقصر حتى لو أدرك ركعة أو أقل وهو ما بيناه في فتوانا رقم: ٢٠٦٣١، فلتراجع،

وعلى هذا فصلاتك غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>