للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟

أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه.

وراجع الفتوى رقم: ٣١١٠٧، والفتوى رقم: ١٢٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>