للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيف يقضي من فاتته صلوات حال قدرته على السجود]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمرني الطبيب بعدم السجود مطلقا وذلك لمدة لا تقل عن ٣ أشهر وذلك بداعي العلاج السؤال: علي بعض الصلوات الفائتة عندما كنت سليما معافى ويجب علي الآن أن أقضيها هل أقضيها وأنا أصلي جلوسا الآن أم علي الانتظار ٣ أشهر حتى أعافى بإذن الله ثم أقضيها؟ خاصة أنني أرغب في أداء النوافل وقيام الليل والمعلوم أن الفرض مقدم على النافلة.

أفيدوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما عليك من صلوات قد فاتت في حال صحتك يجب عليك قضاؤها الآن حسب استطاعتك بالرغم من عجزك عن السجود.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته: ومن فاتته صلاة حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم. انتهى

واعلم أن العجز عن السجود لا يبيح الصلاة من جلوس، بل الواجب عليك أن تصلي قائماً ثم تركع وبعد الرفع من الركوع تجلس ثم تومئ إلى السجود من جلوس، والإيماء هنا الإشارة بالرأس إلى موضع السجود، وراجع الفتوى رقم: ٥٤٠٩٠.

ويجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها وأنت جالس مع القدرة على القيام، كما سبق في الفتوى رقم: ١٩١٨٨.

والاشتغال بالنافلة لمن عليه فوائت سبق حكمه في الفتوى رقم: ٤٠٠٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>