للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يشرع قضاء السنة والوتر مع الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا فاتتني صلاة العشاء أصلي العشاء والشفع والوتر في القضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فاتتك العشاءُ حتى خرج وقتها، وهو طلوع الفجر عند الجمهور كما في الفتوى رقم: ١١٨١٧٩. فإن كان تأخيرك لها عمداً، فقد أثمت إثماً عظيماً، ووجب عليك التوبة إلى الله عز وجل.. ويلزمك أيضاً قضاء الصلاة في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٣١٣٥.

وأما إن كان تفويتك لها لنوم أو نسيان، فلا إثم عليك والواجب عليك قضاء الصلاة متى ذكرت، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١١٠٥٧٢.

ويشرع لك أن تقضي السنة مع الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس فقال: توضؤوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.

وكذا يُشرع لك قضاء الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره بالليل فليقضه بالنهار. رواه أبو داود وغيره.. وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ١٤٥٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>