للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فائتة الحضر تصلى تامة دون قصر في السفر أو الحضر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فاتتني صلاة الظهر والعصر وعندما نويت القضاء سافرت فهل أقضيها قصرا أم تامة، أي هل العبرة بمكان الوجوب أو بمكان القضاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من لم يصل الظهر والعصر حتى فات وقتهما وهو مقيم فإنه يقضيهما أربعاً أربعاً سواء قضاهما في الحضر أو في السفر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السفر قد حصل بعد فوات الوقت فإن عليك قضاء الصلاتين إتماماً أي أربعاً أربعاً، لأن فائتة الحضر تقضى حضرية سواء قضيت في السفر أم في الحضر، وإنما اختلف الفقهاء في فائتة السفر تذكر في الحضر هل تقضي سفرية أم حضرية كما سبق بيانه الفتوى رقم: ٥٨٠٢٧، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٠٠٨ والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>