للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تجزئ النوافل عن القضاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[بداية أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء على تفضلكم بالإجابة على تساؤلاتنا، وأعز بكم الإسلام وأعز الإسلام بكم، وكان سؤالي هو: هل توفي السنن النوافل محل الصلوات الفائتة أم لا فإني قد سألت الكثيرين ممن لهم علم وإلمام بأمور الدين، وكل منهم يجيب بشكل مختلف فقررت اللجوء إليكم لأجد الجواب الشافي عندكم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذر كنوم أو نسيان، وأما المتروكة عمداً فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب القضاء وأنه لا يجزئ عنه كثرة النوافل، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب قضاؤها ولا تصح، لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.

والقول بوجوب القضاء هو الراجح والأحوط والأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١٢٧٠٠ وعلى القول به لا تجزئ عنه النوافل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>