للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا فرق بين الإمام والمأموم في استقبال القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-

بسم الله الرحمان الرحيم

لدينا بمدينة أسفي بالمغرب مسجد مائل عن القبلة ب ٣٠درجة بحيث ان الإمام هو الذي يستقبل القبلة أمّا بقية المصلّين

فهم مائلون عنها

السؤال: هل الإمام يحمل التّوجه إلى القبلة عن المأمومين كما في السّترة؟

· ملاحظة: أرجو أن تكون الفتوى موقعة لكي يتمّ طبعها فيستفيد منها الغي.

جزاكم الله عن الإسلام كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستقبال جهة القبلة في الصلاة المفروضة شرط في صحتها باتفاق العلماء، لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قسم أصحابه إلى طائفتين، ثم صلى بطائفة ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت معه الركعة فقامت تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة، ثم قضت كل طائفة لنفسها، كما ورد بذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يسقط استقبال القبلة إلا عند الضرورة، كالتحام الصفين للقتال، قال تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) أي صلوا إلى أي جهة راكبين أو ماشين، وكالعاجز عن استقبال القبلة لمرض مثلاً ونحوه ممن يسقط عنه استقبالها.

ونعود فننبه إلى أن انحراف الإمام أو المأمومين عن استقبال جهة القبلة بالكلية مبطل للصلاة، أما الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن استقبال جهة القبلة فلا يؤثر.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١١٠٢٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>