للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا إعادة على من اجتهد فأخطأ القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا صليت الفريضة ثم علم أن القبلة كانت خاطئة أو أن الصلاة تمت من غير وضوء، هل تتم إعادة الصلاة، ومتى تعاد، وما الحكم إذا كانت القبلة خاطئة لمدة صلاة شهر كامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن اجتهد في معرفة القبلة أو اعتمد على العلامات المنصوبة للدلالة عليها، ثم صلى اعتماداً على ذلك ثم تبين له أنه قد أخطأ القبلة, فلا إعادة عليه عند جمهور العلماء وإن أعاد فهو أحوط.

أما من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فتجب عليه الإعادة ولو وافق القبلة، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: ٢٣٩١٥، والفتوى رقم: ٢٦٣٦.

وأما حكم من صلى خطأ بغير وضوء فقد تقدم في الفتوى رقم: ٩١٦٧، والفتوى رقم: ٢٧١١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>