للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا أفعل إذا ما كنت أصلي خلف إمام قد غيرت وزارة الأوقاف القبلة في هذا المسجد وهو أيضا يصلي بالطبع تجاه القبلة الجديدة لكن المصلين مازلوا يصلون تجاه القديمة ليس عنادا وإنما لأن المساحة ربما لا تسمح بالانحراف أو الانثناء شمالا أو أنه تخلف لحد ما, وسؤالي أيضا لزميل لي يسأل عن حكم النظر دون قصد هل يبطل الوضوء أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستقبال القبلة في الصلاة شرط يتوقف عليه صحة الصلاة ما دام المرء مستطيعاً ذلك؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: من الآية١٤٤) .

وعلى هذا؛ فإن كان الانحراف المذكور يسيرا لا يخرج عن التوجه إلى القبلة فلا حرج في الصلاة بتلك الصورة، أما إذا كان الانحراف كبيراً فالصلاة باطلة لفقد شرط التوجه للقبلة، وللأهمية راجع الفتوى رقم: ١٥٦٨٥.

أما بخصوص مجرد النظر إلى الأجنبية فلا يبطل الوضوء إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي أو مني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>