للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أريد أن أتوجه للقبلة، هل اتجه للغرب أو إلى اتجاه الكعبة؟ مع العلم أن اتجاه الغرب في موقعي لا يتوافق مع اتجاه الكعبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن استقبال القبلة فرض عين للمشاهد لعين الكعبة، وأما غيره فيستقبل ناحيتها، قال الله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:١٥٠] .

ويستثنى من هذا حالة المريض الذي لا يستطيع التوجه، لقوله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:٢٨٦] .

وحالة اشتداد الخوف، ومن هذا يتبين للسائل أن التوجه إلى غير جهة القبلة مع القدرة على التوجه إلى القبلة مبطل للفريضة، وانظر الفتوى رقم:

٢٠٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>