للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لمس المرأة لا يوجب غسلا مالم يحصل سببه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قبلت أولمست أي عضو من أعضاء الزوجة ودخل وقت الصلاة فهل أتوضأ أم لا بد من الغسل الكامل مثله مثل الجنابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم لمس المرأة بعد الوضوء وأثر ذلك عليه لمن أراد الصلاة في الفتوى رقم:

٦٣٧ والفتوى رقم:

٣٨٩٢ فانظرهما.

أما فيما يتعلق بالغسل فلا خلاف بين أهل العلم أن لمس النساء لا يوجب غسلاً ما لم يحصل بسببه خروج مني، فإذا خرج لزم من خرج منه حينئذ الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو دواد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>