للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مصافحة مطلقة الأب وابنتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز مصافحة مطلقة أبي أو ابنتها من غير أبي أي هل هما محرمان لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة أبيك محرم لك لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:٢٢} وأما ابنتها من غير أبيك فأجنبية عنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>