للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم وضوء من لامست يدها جسم رجل بدون قصد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عندما أكون متوضئة وكلمت رجلا أو ركبت وسائل المواصلات العامة وكان فيها زحام واختلطت بالرجال جلست بجانب رجل أو وقفت بجانب آخر أو بطريق الخطأ لمس يدي فهل يصح الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللمس المذكور لا يترتب عليه نقض للوضوء على القول الأظهر؛ كما سبق في الفتوى رقم: ١٧٩٥ إلا إذا تحققت من خروج مذي أو مني -مثلاً- فقد بطل الوضوء مع وجوب غسل كامل الجسد بالنسبة لخروج المني، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٨٦٣، والفتوى رقم: ٣٤٣٦٣.

وركوب وسائل المواصلات مع الرجال جائز إذا لم تحصل ملامسة معهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٤٨٤.

ومخاطبتهم جائزة بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٦١٧٥٦، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٣٥٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>