للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نقض الوضوء بلمس المرأة للرجل.. نظره شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة من الصعب الوضوء فيها وأضطر أحياناً إلى مصافحة الرجال، هل تجوز الصلاة أم علي أن أعيد الوضوء؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في لمس الرجل لبشرة المرأة أو لمسها لبشرته.. هل ينقض الوضوء أو لا؟ والأظهر في هذه المسألة أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً. وقد سبق الجواب عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:

١٧٩٥.

بقي أن ننبه الأخت السائلة الفاضلة إلى أمرين مهمين:

الأمر الأول: أن عمل المرأة في مجال فيه اختلاط بين الرجال والنساء أمر لا يجوز، لما يترتب على ذلك من الخطر على دينها إلا في حالات، وبشروط تقدم بيانها في الفتوى رقم:

٨٥٢٨.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمرأة مصافحة الرجال الذين هم ليسوا محارم لها، وقد ورد المنع من ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وقد سبق بيان الأدلة في الفتوى رقم:

٢٤١٢.

فنصيحتنا للأخت السائلة أن تترك العمل في الأماكن المختلطة، وإن اضطرت للبقاء فلتلزم أحكام الإسلام من الحجاب والعفة والاحتشام، ولتحذر كل الحذر من مصافحة الرجال الأجانب.

سائلين الله تعالى لها التوفيق في أمر دينها ودنياها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>