للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مصافحة زوج الأخت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح مصافحة المرأة؟

هل تصح للمرأة مصافحة زوج أختها وأن ترفع حجابها أمامه؟ وهل هو نفس الحكم بالنسبة إلى ابنتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم مصافحة المرأة، وذلك في الفتوى رقم: ٢٤١٢ والفتوى رقم: ١٠٢٥

وتقدم الكلام عن حكم مصافحة المرأة لزوج أختها وحكم كشف الحجاب أمامه، وذلك في الفتوى رقم: ٣٦٢٥٧

وبنت أخت الزوجة كذلك ليست من المحارم على التأبيد فهي كأمها هنا، ولذا فلا تجوز مصافحتها، وليس لها رفع حجابها أمام زوج خالتها.

وراجعي الفتوى رقم:

٨٦٥٤ وأما زوج البنت فهو من المحارم على التأبيد، وبالتالي فلا حرج على أم زوجته في مصافحته أو نزع حجابها أمامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>