للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صلاة المتوضئ الذي يغالبه الريح فيمسكه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن كان الإنسان متوضئا ويصلي السنة وأراد أن تخرج منه ريح فأمسك على نفسه ف هل يجوز له أن يصلي الفرض أم يتوضأ من جديد؟

ملاحظة: هو لم يخرج ريحا ولكن أمسك على نفسه.

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الوضوء باقيا لم ينتقض بخروج الريح أو غيرها فإن الصلاة به صحيحة فرضا كانت أو نفلا، لكن تجديد الوضوء مستحب لكل من توضأ ثم صلى بذلك الوضوء كما ذكر الفقهاء، ولبيان حكم صلاة الحاقن ومن في حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٤٥٨٧، والفتوى رقم: ٥٨٧١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>