للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من تيقن أنه أحدث وتوضأ ويشك في السابق منهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من شك هل أحدث قبل الوضوء أم بعده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السؤال عن حكم من يتيقن أنه توضأ وأنه أحدث ولكن يشك في السابق منها، -أي الوضوء والحدث- فالجواب: أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يعتبر متطهراً، ومنهم من يرى أنه على ضد الحالة التي كان عليها قبل حصول الطهارة المتيقنة أو الحدث المتيقن، ومنهم من يرى عكس هذه الحالة، فيكون على الحالة التي كان عليها قبل حصولهما، ومن أهل العلم من يرى أنه يلزمه الوضوء بكل حال، ونحن نرى أن العمل بهذا الأخير هو الأحوط.

جاء في المجموع للنووي: المسألة الثالثة إذا علم أنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يعد ما كان قبل طلوع الشمس ... الوجه الثاني: أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون حكمه ما كان قبلهما فإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن متطهر، وإلا فمحدث ... الوجه الثالث: يعمل بما يظنه فإن تساويا فمحدث ... الوجه الرابع: يلزمه الوضوء بكل حال وهذا هو الأظهر المختار..

وجاء في الأشباه والنظائر في قواعد الفقه الحنفي: ولو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فهو متطهر.. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٦٢١ لحكم ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>