للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إخبار الزوجة أختها بتصرفات زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا تحدثت معي أختي من باب التفكير في أمر عمله زوجها أي أنها لم تعرف لماذا تصرف هكذا فافترضت لها النية الحسنة في فعله فهل هذا غيبة، وإذا تحدثت النساء عن أزواجهن وبعض الأفعال التي لا تعجبهن أو تقلقهن هل هو من الغيبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا تعريف الغيبة وبيان خطورتها وضابط ما يباح منها في الفتوى رقم: ٦٧١٠ والفتوى رقم: ٤٠٨٦٣ والفتوى رقم: ٥١٤٠٨.

فمن تحدثت مع أختها في بعض الأمور التي يعملها زوجها، فإن كان الحديث عن الأمور الخاصة بالأمور الزوجية كالاستمتاع فلا يجوز لهما الحديث في ذلك، لأن الحديث فيه من إفشاء السر المحرم.

ففي الحديث: أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وإن كان الحديث في أمور عملها الزوج ودارستها أختها في تفسير ذلك وفيما يناسب من التصرف تجاه ذلك حتى يحصل الانسجام والتوافق بين الزوجين ولم يكن في ذلك ما يدعو لنشوز الزوجة وعصيانها لزوجها ولا تخبيبها عليه ولا ذم للزوج فالظاهر أن هذا لا حرج فيه، وأما حكاية النسوة حال أزواجهن فلا تخلو من محاذير، فربما يحصل فيها تنقص الأزواج والإخبار عنهم بما يكرهون الإخبار به زيادة على عدم وجود المصلحة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>