للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لعن الدين وقول القائل هذه البار كفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[قول هذه البار كفر، مع العلم بأن الذي يقولها لا يعلم أنه يكفر (نع الدين عزرينك أو أمك أو شيء آخر) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالبار المكان الذي يشرب فيه الخمر، فليس في هذه الكلمة كفر لأن هذه الكلمة في الأصل هي كلمة إنجليزية (bar) وتعني بالعربية: حانة -أي المكان الذي يشرب فيه الخمر- ثم نطقت بالعربية وكتبت (بار) ، ولكن لو فرض أن قائل هذه الكلمة قصد أن يسمي المكان الذي يشرب فيه الخمر باراً من البر والخير استهزاء بتحريم الخمر، فإنه يكفر بذلك سواء علم أن الاستهزاء بذلك كفر أم لا، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٩٤٠٧. وإن كنت تعني بهذه الكلمة (البار) شيئا آخر غير ما ذكرنا فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عنه.

أما قول (نع الدين) فإن كنت تقصد به لعن الدين فإن فاعل ذلك كافر سواء قال ذلك جاداً أو هازلاً، عالماً بأن فاعله يكفر أم لا، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ٢٣٣٤٠، والفتوى رقم: ١٣٣.

ولم نفهم باقي السؤال فنرجو إعادة كتابته بصورة أوضح ليتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>