للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فضيلة المصافحة ومحذوراتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المصافحة في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة ومصافحة الرجل لمحرمه، مما رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل حالاته الندب، ففي الحديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصححه الأرناؤوط والألباني.

وفي الحديث: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه. قال: نعم رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني.

وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا حسنه الألباني.

وأما ما سوى المحارم فلا تجوز مصافحته لما في الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وقالت عائشة في شأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما مسَّت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. رواه مسلم.

وللتفصيل في موضوع مصافحة النساء راجع الفتوى رقم: ١٠٢٥، والفتوى رقم: ١٨٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>