للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المرأة كالرجل في صيغة إلقاء السلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تقول المرأة السلام عليكم ورحمة الله وهي داخلة على جماعة من الناس أم يكون إلقاء السلام للمرأة بصيغة أخرى أرجو الإفادة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإلقاء السلام لا فرق فيه من جهة الصيغة بين الرجل والمرأة، ولكن المرأة الشابة تمنع من إلقاء السلام على الرجال الأجانب إذا خشي الافتتان بها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٠٦١٤، والفتوى رقم: ٦١٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>