ـ[عند دخول المسجد قبل إقامة الصلاة والناس داخله مشغولون بالتلاوة أو الذكر أو نحوها فهل يشرع السلام أم الأولى تركه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في إلقاء السلام على القارئ للقرآن ونحوه، قال ابن حجر في فتح الباري: وأما المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذه وقرأ. قال النووي: وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد. ثم قال: وأما من كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب، فيحتمل أن يقال هو كالقارئ، والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل..