للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مصافحة المشرك والمشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أفهم الإجابة على السؤال رقم: ٢١٦٢٣٨١ ماذا ترى في السلام على المشرك أو المشركة باليد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المصافحة باليد للمشرك تجوز إذا كانا ذكرين أو أنثيين أو كان الذكر محرما للأنثى، وأما الأجنبي فلا تجوز مصافحته لغير محرمه، ولو كان غير مشرك، وقد نقل عن بعض أهل العلم كراهة مصافحة المسلم للكافر، وليس مع هذا القول من الدليل ما ينهض به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٦١٦، ٣٠٤٥، ٦٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>